منذ صدور القانون رقم (6) لعام 2018 الخاص بالحراج، ظهرت بعض القضايا التي استدعت إعادة النظر به وتعديله بما ينسجم مع واقع الحال من أجل المحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها، هذا ما أكده وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بعد إقرار القانون الجديد للحراج والغاء القانون رقم (6) لعام 2018، خلال جلسة مجلس الشعب السادسة والثلاثين من الدورة العادية للدور التشريعي الثالث. الدكتور "علي ثابت" مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أوضح لموقع "بتوقيت دمشق" أن القانون الجديد جاء بعد العديد من الحوارات والمناقشات وورشات العمل على مستوى المحافظات للوصول إلى التعديل الحالي، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الدور البيئي والوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية، حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء الحراجي، مبيناً أن من أهدافه أيضاً إدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة. وأكد الدكتور ثابت أن القانون الجديد يحتوي 76 مادة وكل مجموعة من المواد تشكل فصل، شددت هذه المواد على حماية الثروة الحراجية، واستخدام التقنيات العلمية الحديثة لتطوير قطاع الحراج، مع التشديد بالعقوبات التي تعد نقلة نوعية في مواد القانون الجديد. وبين أن القانون الجديد ركز على أهمية تعزيز دور المجتمع المحلي وتفعيل دوره وإشراكه في إدارة وتنمية الحراج في سورية، سواء في أعمال التربية والتنمية أو أعمال الحماية وحتى أعمال التحريج، مشيراً إلى وجود فصل كامل عن النهج التشاركي وحقوق الانتفاع، موضحاً أن النهج التشاركي يكون من خلال إعداد خطط برامج توعية وإرشاد السكان المحليين بأهمية الغابة والحراج وتعزيز الدور الإيجابي للإنسان في الحماية والإدارة، ولحظ القانون أيضاً ضرورة وضع خطط تدريب وتطوير للمجتمع المحلي لإقامة مشاريع تنموية بهدف تحسين معيشة المجتمع المحلي وتفعيل دوره في الحماية. وأشار الدكتور ثابت إلى أن القانون حدد في مادة كاملة حقوق الانتفاع المجاني وأولوية الاستفادة من حراج الدولة للمجتمع المحلي والمقصود به، السكان القاطنين بجوار وداخل الغابات، كالاستفادة من المنتجات الحراجية بنسبة 80% من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية الحراجية ذات الأقطار الأقل من 7 سم، أو من خلال وضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة أو الانتفاع من النباتات الطبية والعطرية الموجودة ضمن الحراج، وأيضاً حقوق الانتفاع المجانية في رعي المواشي عدا الماعز والأبل التي يمنع دخولها بشكل قطعي إلى المناطق الجراحية والغابات. وبالنسبة للعقوبات أكد الدكتور ثابت أنه تم تعديل فصل العقوبات تقريباً بالكامل وكان الاتجاه نحو التشدد بجميع العقوبات سواء العقوبات المتعلقة بالسجن أو العقوبات المتعلقة بالغرامة المالية، وتم ربط الغرامة بقيمة الضرر والعطل الحاصل الناتج عن المخالفة الحاصلة، فعلى سبيل المثال تم ربط العقوبة بأكثر من أمثال قيمة العطل والضرر. وأوضح الدكتور ثابت أنه وفقاً للقانون الجديد، يُعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرّض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشدد هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجمت عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجمت عن إضرام النار وفاة إنسان. والجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية للغابات في سورية تبلغ نحو 527810 هكتارات بنسبة 2.58 بالمئة تقريباً من مساحة سورية، منها نحو 232840 هكتاراً غابات طبيعية والباقي مشجرة اصطناعياً، وتكمن الجدوى البيئية من تطبيق قانون الحراج بالحفاظ على الثروة الحراجية والغطاء النباتي نظراً لأهميته بالنسبة للبيئة سواء من امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون وإطلاق غاز الأوكسجين والتخفيف من تلوث الهواء وتلطيف الجو والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية. بتوقيت دمشق|| علا أبو سعيد